Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٠ ـ باب وجوب الخمس فيما يستفيده الانسان حالا بعد حال

No. ١٧٩ / ١vol. 2 · pages 54-55
istibsar-2063

أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له قوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ) قال : هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.

الهوامش1

[١٧٩]التهذيب ج ١ ص ٣٨٣.ص 54

No. ١٨٠ / ٢vol. 2 · page 55
istibsar-2064

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبيد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها‌السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب سل هؤلاء بم نكحوا.

الهوامش1

[١٨٠]التهذيب ج ١ ص ٣٨٤.ص 55

No. ١٨١ / ٣vol. 2 · page 55
istibsar-2065

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال :

Show clickable narrator chain

كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب؟ وعلى الصناع فكيف ذلك؟ فكتب : بخطه الخمس بعد المؤنة.

الهوامش1

[١٨١]١٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨٤.ص 55

No. ١٨٢ / ٤vol. 2 · page 55
istibsar-2066

علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال : لي بعضهم وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه به فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت في أي شئ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.

No. ١٨٣ / ٥vol. 2 · pages 55-56
istibsar-2067

علي بن مهزيار قال

Show clickable narrator chain

كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه يوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.

الهوامش1

[١٨٣]التهذيب ج ١ ص ٣٨٤ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ بسند آخر.ص 55

No. ١٨٤ / ٦vol. 2 · page 56
istibsar-2068

فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. فهذا الخبر الوجه فيه أحد شيئين ، أحدهما أن يكون المعنى فيه أنه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة بظاهر القرآن لان ما عدا الغنائم إنما علم وجوب الخمس فيه في السنة ولم يعن أنه ليس في ذلك خمس أصلا ، والوجه الثاني أن تكون هذه المكاسب والفوائد التي تحصل للانسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى في القرآن ، وقد بين عليه‌السلام ذلك في الرواية التي ذكرناها في أول الباب.

الهوامش1

[١٨٤]التهذيب ص ٣٨٤ الفقيه ١٢٠.ص 56