Usul16

Hadith record

istibsar-2111

الإستبصار

٣٤ ـ باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده

No. ٢٢٧ / ٧vol. 2 · pages 74-75
istibsar-2111

ما رواه سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس ابن عبد الرحمان عن حبيب الخزاعي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وإنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج البلد وكان بالمصر علة فأخبرا انهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا بالرؤية.

الهوامش1

[٢٢٧]التهذيب ج ١ ص ٣٩٦.ص 74

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 74

View original source
الاستبصار · Hadith ٢٢٧ / ٧ — Usul16