Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٤ ـ باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده

No. ٢٢١ / ١vol. 2 · page 73
istibsar-2105

علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه عليه‌السلام جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال.

الهوامش1

[٢٢١]التهذيب ج ١ ص ٤٠٢ وفيه ( هلال شهر رمضان ).ص 73

No. ٢٢٢ / ٢vol. 2 · page 73
istibsar-2106

عنه عن الحسين بن علي عن أبيه عن الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو يشهد عليه عدل من المسلمين ، فإن لم ترو الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا.

الهوامش1

[٢٢٢]٢٢٣ ـ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨٤.ص 73

No. ٢٢٣ / ٣vol. 2 · page 73
istibsar-2107

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه.

No. ٢٢٤ / ٤vol. 2 · page 73
istibsar-2108

وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصمه إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومك إلى الليل ، يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان دون أن تنوي أنه من رمضان.

No. ٢٢٥ / ٥vol. 2 · pages 73-74
istibsar-2109

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.

No. ٢٢٦ / ٦vol. 2 · page 74
istibsar-2110

وما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان. فهذان الخبران لا يعارض بهما الأخبار المتقدمة لان الأخبار المتقدمة موافقة لظاهر القرآن والأخبار المتواترة التي ذكرناها ، وهذان الخبران مخالفان لذلك فلا يجوز العمل عليهما على أن فيهما ما يؤكد القول ببطلان العدد لأنه لو كان المراعى العدد لكان اليوم الذي رؤي فيه الهلال اما أن يكون من شهر رمضان أو من شوال على القطع والثبات ، ولم يكن لرؤيته قبل الزوال وبعد الزوال معنى يعقل ، على أنه يمكن أن يعمل عليهما على بعض الوجوه ، وهو أنه إذا لم ير في البلد الهلال من الليل بان يخطئوا مطلعه ورؤي في الغد قبل الزوال وانضاف إلى ذلك شهادة شاهدين من خارج المصر بالرؤية جاز أن يعمل بذلك ، وليس لاحد أن يقول إن مع شهادة الشاهدين لا اعتبار برؤية الهلال قبل الزوال بل يجب العمل بشهادتهما ، لان العمل بشهادتهما إنما يجب إذا كان في البلد عارض من غيم أو قتام أو غير ذلك ، فأما مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسين من خارج البلد بل يحتاج إلى شهادة خمسين عدد القسامة والذي يدل على ذلك :

الهوامش2

[١]القسامة : هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعي وهي خمسون يمينا.ص 74

[٢٢٦]التهذيب ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ص ١٤٧ ـ مرسلا مقطوعا.ص 74

No. ٢٢٧ / ٧vol. 2 · pages 74-75
istibsar-2111

ما رواه سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس ابن عبد الرحمان عن حبيب الخزاعي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وإنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج البلد وكان بالمصر علة فأخبرا انهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا بالرؤية.

الهوامش1

[٢٢٧]التهذيب ج ١ ص ٣٩٦.ص 74