سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال. لان الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما في هذا المعنى إنما يكون إمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما جرى مجراه ، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق ، فأما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا يعتبر بهذه الأشياء ، ويجري ذلك مجرى ما قدمناه من شهادة الرجلين من خارج البلد ، فإنه إنما يعتبر إذا كان هناك علة ، ومتى لم تكن العلة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه ، بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه ، وهذا الوجه الذي تأولنا عليه هذين الخبرين إنما قلناه لئلا تدفع الاخبار وإن كان الأحوط ما تقدم وعليه يجب أن يكون العمل إن شاء الله.
الهوامش1
[٢٢٩]التهذيب ج ١ ص ٤٠٣ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ص ١٣٧.ص 75