Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٥ ـ باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق أو بعده

No. ٢٢٨ / ١vol. 2 · page 75
istibsar-2112

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليليتن.

الهوامش2

[١]في ب ود وهامش المطبوعة ( بن الحسن ) بدل ( بن الحر ).ص 75

[٢٢٨]التهذيب ج ١ ص ٤٠٢ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ص ١٣٧.ص 75

No. ٢٢٩ / ٢vol. 2 · pages 75-76
istibsar-2113

سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال. لان الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما في هذا المعنى إنما يكون إمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما جرى مجراه ، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق ، فأما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا يعتبر بهذه الأشياء ، ويجري ذلك مجرى ما قدمناه من شهادة الرجلين من خارج البلد ، فإنه إنما يعتبر إذا كان هناك علة ، ومتى لم تكن العلة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه ، بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه ، وهذا الوجه الذي تأولنا عليه هذين الخبرين إنما قلناه لئلا تدفع الاخبار وإن كان الأحوط ما تقدم وعليه يجب أن يكون العمل إن شاء الله.

الهوامش1

[٢٢٩]التهذيب ج ١ ص ٤٠٣ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ص ١٣٧.ص 75