Usul16

Hadith record

istibsar-2188

الإستبصار

٤٨ ـ باب حكم المضمضة والاستنشاق

No. ٣٠٤ / ٢vol. 2 · page 94
istibsar-2188

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال :

Show clickable narrator chain

الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

الهوامش1

[٣٠٤]التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 94

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 94

View original source
الاستبصار · Hadith ٣٠٤ / ٢ — Usul16