Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤٨ ـ باب حكم المضمضة والاستنشاق

No. ٣٠٣ / ١vol. 2 · page 94
istibsar-2187

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في صائم يتمضمض قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات. قال : محمد بن الحسن هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة ، فأما للتبرد فإنه لا يجوز على حال ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٣٠٣]التهذيب ج ١ ص ٤٤٣ بزيادة وقد روى مرة واحدة الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 94

No. ٣٠٤ / ٢vol. 2 · page 94
istibsar-2188

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال :

Show clickable narrator chain

الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

الهوامش1

[٣٠٤]التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 94

No. ٣٠٥ / ٣vol. 2 · page 94
istibsar-2189

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

حدثني سليمان ابن حفص المروزي قال : سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.

الهوامش1

[٣٠٥]التهذيب ج ١ ص ٤١٣.ص 94