Usul16

Hadith record

istibsar-2257

الإستبصار

٦٠ ـ باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار

No. ٣٧٣ / ٣vol. 2 · page 114
istibsar-2257

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال :

Show clickable narrator chain

قال الفقيه عليه‌السلام المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الأصل ما تضمنه الخبران الأولان مما يعلم الانسان من حال نفسه وهو موكول إليه ، وهذا الخبر يكون محمولا على ضرب من الاستحباب على أنه لا يمتنع أن يكون هذا حكما يخص الصلاة دون الصوم ولا تنافي بينهما على حال.

الهوامش1

[٣٧٣]التهذيب ج ١ ص ٤٢٤.ص 114

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 114

View original source