Usul16

Hadith record

istibsar-2273

الإستبصار

٦٦ ـ باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفارة

No. ٣٨٩ / ١vol. 2 · page 120
istibsar-2273

سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 120

View original source