Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٦ ـ باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفارة

No. ٣٨٩ / ١vol. 2 · page 120
istibsar-2273

سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.

No. ٣٩٠ / ٢vol. 2 · page 120
istibsar-2274

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.

No. ٣٩١ / ٣vol. 2 · page 120
istibsar-2275

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال : إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه ان يتصدق على عشرة مساكين.

الهوامش1

[٣٩١]التهذيب ج ١ ص ٤٣٠ الكافي ج ١ ص ١٩٦ وهو جزء من حديث الفقيه ص ١٤٢ وهو جزء من حديث أيضا.ص 120

istibsar-2276

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدله ، وإن فعله بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك. قال محمد بن الحسن لا تنافي بين الخبرين لأنه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر على ما قدمناه فيما تقدم جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين ، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال بمثل ذلك ، ويجوز ان نحمل هذه الرواية إذا حقق الوقت والمعنى فيها على الوجوب والأولة على الاستحباب.

الهوامش1

[٣٩٢]التهذيب ج ١ ص ٤٣٠.ص 120

No. ٣٩٣ / ٥vol. 2 · page 121
istibsar-2277

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قضى من شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان. فهذا الخبر ورد شاذا نادرا ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بفرض الله تعالى فإنه يلزمه ذلك تغليظا وعقوبة فأما من لم يكن كذلك بل يكون معتقدا أن الأفضل إتمامه الا أنه تغلبه الشهوة وتحمله على الافطار فإنه لا يلزمه إلا ما قدمناه.

الهوامش1

[٣٩٣]التهذيب ج ١ ص ٤٣٠.ص 121

istibsar-2278

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد

Show clickable narrator chain

أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر ، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : لا ، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال : قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.

الهوامش1

[٣٩٤]التهذيب ج ١ ص ٤٣١.ص 121