Show clickable narrator chain
صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.
الإستبصار
صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال : إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه ان يتصدق على عشرة مساكين.
[٣٩١]التهذيب ج ١ ص ٤٣٠ الكافي ج ١ ص ١٩٦ وهو جزء من حديث الفقيه ص ١٤٢ وهو جزء من حديث أيضا.ص 120
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدله ، وإن فعله بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك. قال محمد بن الحسن لا تنافي بين الخبرين لأنه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر على ما قدمناه فيما تقدم جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين ، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال بمثل ذلك ، ويجوز ان نحمل هذه الرواية إذا حقق الوقت والمعنى فيها على الوجوب والأولة على الاستحباب.
[٣٩٢]التهذيب ج ١ ص ٤٣٠.ص 120
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قضى من شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان. فهذا الخبر ورد شاذا نادرا ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بفرض الله تعالى فإنه يلزمه ذلك تغليظا وعقوبة فأما من لم يكن كذلك بل يكون معتقدا أن الأفضل إتمامه الا أنه تغلبه الشهوة وتحمله على الافطار فإنه لا يلزمه إلا ما قدمناه.
[٣٩٣]التهذيب ج ١ ص ٤٣٠.ص 121
أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر ، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : لا ، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال : قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
[٣٩٤]التهذيب ج ١ ص ٤٣١.ص 121