Usul16

Hadith record

istibsar-2277

الإستبصار

٦٦ ـ باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفارة

No. ٣٩٣ / ٥vol. 2 · page 121
istibsar-2277

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قضى من شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان. فهذا الخبر ورد شاذا نادرا ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بفرض الله تعالى فإنه يلزمه ذلك تغليظا وعقوبة فأما من لم يكن كذلك بل يكون معتقدا أن الأفضل إتمامه الا أنه تغلبه الشهوة وتحمله على الافطار فإنه لا يلزمه إلا ما قدمناه.

الهوامش1

[٣٩٣]التهذيب ج ١ ص ٤٣٠.ص 121

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 121

View original source