Usul16

Hadith record

istibsar-2278

الإستبصار

٦٦ ـ باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفارة

istibsar-2278

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد

Show clickable narrator chain

أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر ، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : لا ، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال : قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.

الهوامش1

[٣٩٤]التهذيب ج ١ ص ٤٣١.ص 121

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 121

View original source
الاستبصار · Hadith ٣٩٤ / ٦ — Usul16