Usul16

Hadith record

istibsar-2281

الإستبصار

٦٧ ـ باب المتطوع بالصوم إلى متى يكون بالخيار في الافطار

No. ٣٩٧ / ٣vol. 2 · page 122
istibsar-2281
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.

Citation

الإستبصار — Volume 2, Page 122

View original source