Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٧ ـ باب المتطوع بالصوم إلى متى يكون بالخيار في الافطار

No. ٣٩٥ / ١vol. 2 · page 122
istibsar-2279

أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الذي يقضي رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.

الهوامش1

[٣٩٥]٣٩٦ ـ ٣٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣١.ص 122

No. ٣٩٦ / ٢vol. 2 · page 122
istibsar-2280

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن شعيب عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : في الذي يقضى شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار.

No. ٣٩٧ / ٣vol. 2 · page 122
istibsar-2281

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.