Usul16

Hadith record

istibsar-2282

الإستبصار

٦٨ ـ باب أنه متى يجب على الصبي الصيام

No. ٣٩٨ / ١vol. 2 · page 123
istibsar-2282
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : علي الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار ، إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام

الهوامش1

[٣٩٨]التهذيب ج ١ ص ٤٣١.ص 123

Citation

الإستبصار — Volume 2, Page 123

View original source
الإستبصار · Hadith 398 / 1 — Usul16