Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٨ ـ باب أنه متى يجب على الصبي الصيام

No. ٣٩٨ / ١vol. 2 · page 123
istibsar-2282

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : علي الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار ، إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام

الهوامش1

[٣٩٨]التهذيب ج ١ ص ٤٣١.ص 123

No. ٣٩٩ / ٢vol. 2 · page 123
istibsar-2283

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصبي إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.

الهوامش1

[٣٩٩]٤٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣١ الكافي ج ١ ص ١٩٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٣٦.ص 123

No. ٤٠٠ / ٣vol. 2 · page 123
istibsar-2284

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا ، حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا.

الهوامش1

[١]الغرث : الجوع.ص 123