Usul16

Hadith record

istibsar-2292

الإستبصار

٧٠ ـ باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه على العمد من الكفارة

istibsar-2292

فأما ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال

Show clickable narrator chain

كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك فإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الجمع بينهما أن الكفارة إنما تجب على قدر طاقة الانسان فمن تمكن من عتق رقبة لزمه ذلك ، فان عجز عنه أطعم سبعة مساكين ، فان عجز عن ذلك أيضا لم يكن عليه شئ ، وكذلك قلنا فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وعلى ذلك جمعنا الاخبار.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 125

View original source
الاستبصار · Hadith ٤٠٨ / ٣ — Usul16