Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٠ ـ باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه على العمد من الكفارة

No. ٤٠٦ / ١vol. 2 · page 125
istibsar-2290

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل

Show clickable narrator chain

انه كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

No. ٤٠٧ / ٢vol. 2 · page 125
istibsar-2291

محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز ( عن محمد بن عيسى ) عن ابن مهزيار

Show clickable narrator chain

انه كتب إليه يسئله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

الهوامش2

[١]زيادة من الكافي.ص 125

[٤٠٧]٤٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٣.ص 125

istibsar-2292

فأما ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال

Show clickable narrator chain

كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك فإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الجمع بينهما أن الكفارة إنما تجب على قدر طاقة الانسان فمن تمكن من عتق رقبة لزمه ذلك ، فان عجز عنه أطعم سبعة مساكين ، فان عجز عن ذلك أيضا لم يكن عليه شئ ، وكذلك قلنا فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وعلى ذلك جمعنا الاخبار.