Usul16

Hadith record

istibsar-2295

الإستبصار

٧١ ـ باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف

istibsar-2295
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان وقال : إن عليا عليه‌السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك.

الهوامش1

[٤١١]التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠ كالسابق.ص 126

Citation

الإستبصار — Volume 2, Page 126

View original source
الإستبصار · Hadith 411 / 3 — Usul16