Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧١ ـ باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف

No. ٤٠٩ / ١vol. 2 · page 126
istibsar-2293

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة.

الهوامش1

[٤٠٩]التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.ص 126

No. ٤١٠ / ٢vol. 2 · page 126
istibsar-2294

وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة.

الهوامش1

[٤١٠]التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ الفقيه ص ١٥٠ واخرج قول أمير المؤمنين عليه‌السلام بسنده عن الصادق عليه‌السلام.ص 126

istibsar-2295

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان وقال : إن عليا عليه‌السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك.

الهوامش1

[٤١١]التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠ كالسابق.ص 126

No. ٤١٢ / ٤vol. 2 · page 127
istibsar-2296

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الاعتكاف في رمضان في العشر؟ قال إن عليا عليه‌السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد جامع.

الهوامش1

[٤١٢]التهذيب ج ١ ص ٤٣٤.ص 127

No. ٤١٣ / ٥vol. 2 · page 127
istibsar-2297

فأما ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي بن غراب عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.

الهوامش1

[٤١٣]التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ وفيه ( علي بن عمران بدل غراب ).ص 127

No. ٤١٤ / ٦vol. 2 · page 127
istibsar-2298

عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا الرازي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ، قوله في هذين الخبرين لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة يحتمل أن يختص ذلك بأحد هذه المساجد ويحتمل لغيرها من المساجد ، فإذا جاءت الاخبار مفصلة حملنا هذه المجملة عليها لما بيناه في غير موضع.

الهوامش1

[٤١٤]التهذيب ج ١ ص ٤٣٤.ص 127

istibsar-2299

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها. فلا ينافي الاخبار الأولة في أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المواضع المخصوصة لان الذي يتضمن هذا الخبر جواز الصلاة بمكة في غير المسجد دون الاعتكاف وهذا لا يمنع منه لان عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل وقت الصلاة عليه جاز له الصلاة أي مكان شاء وليس كذلك حكم غيره من المساجد لأنه لا يجوز له أن يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤١٥]التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.ص 127

No. ٤١٦ / ٨vol. 2 · page 128
istibsar-2300

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد أو في بيوتها وقال : لا يصلح العكوف في غيرها إلا أن يكون مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة.

الهوامش1

[٤١٦]التهذيب ج ١ ص ٤٣٤.ص 128

No. ٤١٧ / ٩vol. 2 · page 128
istibsar-2301

محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.

الهوامش1

[٤١٧]التهذيب ج ١ ص ٤٣٥ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.ص 128