No. ٢٣١ / ٩vol. 1 · page 75
istibsar-230فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه أيجزيه ذلك عن الوضوء؟ قال : إن غسله فان ذلك يجزيه. فلا ينافي ما قدمناه لان الوجه فيه ان من يصيبه المطر فيغسل أعضائه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء جاز له ان يستبيح به الصلاة ، وإذا لم يغسل واقتصر على نزول المطر عليه لم يكن ذلك مجزيا ولأجل ذلك قال : حين سأل السائل إن غسله فان ذلك يجزيه.
الهوامش · 2⌄
[١]في د « هل يجزيه ».ص 75
[٢٣٠]التهذيب ج ١ ص ١٠٢.ص 75