Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
الإستبصار — Volume 1, Page 75
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه أيجزيه ذلك عن الوضوء؟ قال : إن غسله فان ذلك يجزيه. فلا ينافي ما قدمناه لان الوجه فيه ان من يصيبه المطر فيغسل أعضائه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء جاز له ان يستبيح به الصلاة ، وإذا لم يغسل واقتصر على نزول المطر عليه لم يكن ذلك مجزيا ولأجل ذلك قال : حين سأل السائل إن غسله فان ذلك يجزيه.
[١]في د « هل يجزيه ».ص 75
[٢٣٠]التهذيب ج ١ ص ١٠٢.ص 75
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنا ثم يبدو له في الوضوء ، قال : يمسح فوق الحنا.
[٢]في نسخة ج والمطبوعة « الحسن ».ص 75
[٢٣١]٢٣٢ ـ ٢٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١. ـ ٢٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٤.ص 75
في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحنا ثم يتوضأ للصلاة فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنا عليه.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 75-76.
في الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : لا يجوز حتى تصيب بشرة رأسه الماء. فأول ما فيه أنه مرسل مقطوع الاسناد وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة ولو سلم لأمكن حمله على أنه إذا. أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلابد من إيصاله وإذا لم يمكن ذلك ، أو لحقه مشقة في إيصاله لم يجب عليه ويؤكد ذلك.
[١]في د « هل يجزيه ».
[٢]في نسخة ج والمطبوعة « الحسن ».
[٢٣٠]التهذيب ج ١ ص ١٠٢.
[٢٣١]٢٣٢ ـ ٢٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١. ـ ٢٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٤.