Usul16

Hadith record

istibsar-2300

الإستبصار

٧١ ـ باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف

No. ٤١٦ / ٨vol. 2 · page 128
istibsar-2300

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد أو في بيوتها وقال : لا يصلح العكوف في غيرها إلا أن يكون مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة.

الهوامش1

[٤١٦]التهذيب ج ١ ص ٤٣٤.ص 128

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 128

View original source