Usul16

Hadith record

istibsar-2310

الإستبصار

٧٣ ـ باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف

istibsar-2310

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه فقال : بعضهم واعتزل النساء فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام اما النساء فلا. فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله عليه‌السلام : « أما اعتزال النساء فلا » ، المعنى فيه مخالطتهن ومجالستهن دون أن يكون المراد به وطئهن في حال الاعتكاف لان الذي يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه مما ذكرناه.

الهوامش1

[٤٢٦]التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.ص 130

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 130

View original source