Usul16

Hadith record

istibsar-233

الإستبصار

٤٤ ـ باب المسح على الرأس وعليه الحنا

No. ٢٣٤ / ٣vol. 1 · pages 75-76
istibsar-233

فأما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : لا يجوز حتى تصيب بشرة رأسه الماء. فأول ما فيه أنه مرسل مقطوع الاسناد وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة ولو سلم لأمكن حمله على أنه إذا. أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلابد من إيصاله وإذا لم يمكن ذلك ، أو لحقه مشقة في إيصاله لم يجب عليه ويؤكد ذلك.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 75

View original source
الاستبصار · Hadith ٢٣٤ / ٣ — Usul16