No. ٢٣٤ / ٣vol. 1 · pages 75-76
istibsar-233فأما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : لا يجوز حتى تصيب بشرة رأسه الماء. فأول ما فيه أنه مرسل مقطوع الاسناد وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة ولو سلم لأمكن حمله على أنه إذا. أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلابد من إيصاله وإذا لم يمكن ذلك ، أو لحقه مشقة في إيصاله لم يجب عليه ويؤكد ذلك.