Usul16

Hadith record

istibsar-2342

الإستبصار

٨١ ـ باب ماهية الاستطاعة وانها شرط في وجوب الحج

istibsar-2342

عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال : نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مشاة ولقد مر صلى‌الله‌عليه‌وآله بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعنا فقال : شدوا إزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة ، لان الوجه فيهما أحد شيئين ، أحدهما أن يكونا محمولين على الاستحباب لان من أطاق المشي مندوب إلى الحج وإن لم يكن واجبا يستحق بتركه العقاب ، ويكون إطلاق اسم الوجوب عليه على ضرب من التجوز ، مع أنا قد بينا أن ما هو مؤكد شديد الاستحباب يجوز أن يقال فيه انه واجب وإن لم يكن فرضا ، والوجه الثاني : أن يكونا محمولين على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والذي يدل على أن حجة المعسر لا تجزي عنه إذا أيسر عن حجة الاسلام.

الهوامش1

[١]كراع الغميم : موضع بين مكة والمدينة وهو واد امام عسفان بثمانية أميال.ص 141

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 140

View original source
الاستبصار · Hadith ٤٥٨ / ٦ — Usul16