No. ٤٦٨ / ٢vol. 2 · pages 143-144
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه من حجة الاسلام أو هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة. فلا ينافي الخبر الأول الذي قلنا أنه يعيد الحج إذا أيسر ، لأنه إنما أخبر أن حجته تامة ، وذلك لا خلاف فيه أنها تامة يستحق بفعلها الثواب ، وأما قوله في الخبر الأول ويكون قد قضى حجة الاسلام المعنى فيه الحجة التي ندب إليها في حال إعساره فإن ذلك يعبر عنها بأنها حجة الاسلام من حيث كانت أول الحجة ، وليس في الخبر أنه إذا أيسر لم يلزمه الحج بل فيه تصريح أنه إذا أيسر فليحج وذلك مطابق للأصول الصحيحة التي تدل عليها الدلائل والاخبار.