Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٣ ـ باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا

No. ٤٦٧ / ١vol. 2 · page 143
istibsar-2351

محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال : نعم وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت : هل تكون حجته تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال : نعم قضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة فإن أيسر فليحج.

الهوامش1

[٤٦٧]٤٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤١ وهو صدر الحديث.ص 143

istibsar-2352

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه من حجة الاسلام أو هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة. فلا ينافي الخبر الأول الذي قلنا أنه يعيد الحج إذا أيسر ، لأنه إنما أخبر أن حجته تامة ، وذلك لا خلاف فيه أنها تامة يستحق بفعلها الثواب ، وأما قوله في الخبر الأول ويكون قد قضى حجة الاسلام المعنى فيه الحجة التي ندب إليها في حال إعساره فإن ذلك يعبر عنها بأنها حجة الاسلام من حيث كانت أول الحجة ، وليس في الخبر أنه إذا أيسر لم يلزمه الحج بل فيه تصريح أنه إذا أيسر فليحج وذلك مطابق للأصول الصحيحة التي تدل عليها الدلائل والاخبار.