Usul16

Hadith record

istibsar-2355

الإستبصار

٨٤ ـ باب المعسر يحج عن غيره ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا

No. ٤٧١ / ٣vol. 2 · page 144
istibsar-2355

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال : نعم قلت : حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال : تامة قلت : حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال : تامة. فلا ينافي الخبرين الأولين لان قوله يجزيه عن حجة الاسلام المعنى فيه الحجة التي هي مندوب إليها في حالة الاعسار دون التي تجب عليه في حال الأيسار ، لان تلك قد يعبر عنها بأنها حجة الاسلام على ما بيناه.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 144

View original source