Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٤ ـ باب المعسر يحج عن غيره ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا

No. ٤٦٩ / ١vol. 2 · page 144
istibsar-2353

موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.

الهوامش1

[٤٦٩]التهذيب ج ١ ص ٤٤٨.ص 144

No. ٤٧٠ / ٢vol. 2 · page 144
istibsar-2354

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإذا أيسر بعد كان عليه الحج.

الهوامش1

[٤٧٠]٤٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ص ١٩٢.ص 144

No. ٤٧١ / ٣vol. 2 · page 144
istibsar-2355

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال : نعم قلت : حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال : تامة قلت : حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال : تامة. فلا ينافي الخبرين الأولين لان قوله يجزيه عن حجة الاسلام المعنى فيه الحجة التي هي مندوب إليها في حالة الاعسار دون التي تجب عليه في حال الأيسار ، لان تلك قد يعبر عنها بأنها حجة الاسلام على ما بيناه.