موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain
من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
الهوامش1
[٤٦٩]التهذيب ج ١ ص ٤٤٨.ص 144
الإستبصار
موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال :
من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
[٤٦٩]التهذيب ج ١ ص ٤٤٨.ص 144
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإذا أيسر بعد كان عليه الحج.
[٤٧٠]٤٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ص ١٩٢.ص 144
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال : نعم قلت : حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال : تامة قلت : حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال : تامة. فلا ينافي الخبرين الأولين لان قوله يجزيه عن حجة الاسلام المعنى فيه الحجة التي هي مندوب إليها في حالة الاعسار دون التي تجب عليه في حال الأيسار ، لان تلك قد يعبر عنها بأنها حجة الاسلام على ما بيناه.