No. ٤٩٢ / ٤vol. 2 · page 150
عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : فليمش قال : قلت : فإنه تعب قال : فإذا تعب ركب. فلا تنافي بين هاتين الروايتين والروايتين الأولتين في وجوب الكفارة لمن ركب لان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقل مرها فلتركب وليس عليها شئ وإنما أمرها بالركوب لئلا يقال : إن ذلك لا يجوز على حال وإن كان يلزم مع ذلك الكفارة لسياق البدنة حسب ما بين في الروايتين الأولتين.
الهوامش1
[٤٩٢]التهذيب ج ١ ص ٤٦٢.ص 150