Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٩ ـ باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجوز له أن يركب أم لا

No. ٤٨٩ / ١vol. 2 · page 149
istibsar-2373

موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله عزوجل وعجز أن يمشي قال : فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجد.

الهوامش2

[١]الجدة : الغنى والثروة يقال وجد في المال وجدا وجدة أي استغنى.ص 149

[٤٨٩]التهذيب ج ١ ص ٤٥٠.ص 149

No. ٤٩٠ / ٢vol. 2 · page 149
istibsar-2374

عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن ذريح المحاربي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك لم يطقه قال : فليركب وليسق الهدي.

الهوامش1

[٤٩٠]التهذيب ج ١ ص ٤٦٢.ص 149

No. ٤٩١ / ٣vol. 2 · page 150
istibsar-2375

فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال : من هذه؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فإن الله غني عن مشيها وحفاها قال : فركبت.

الهوامش1

[٤٩١]التهذيب ج ١ ص ٤٥٠.ص 150

No. ٤٩٢ / ٤vol. 2 · page 150
istibsar-2376

عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : فليمش قال : قلت : فإنه تعب قال : فإذا تعب ركب. فلا تنافي بين هاتين الروايتين والروايتين الأولتين في وجوب الكفارة لمن ركب لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقل مرها فلتركب وليس عليها شئ وإنما أمرها بالركوب لئلا يقال : إن ذلك لا يجوز على حال وإن كان يلزم مع ذلك الكفارة لسياق البدنة حسب ما بين في الروايتين الأولتين.

الهوامش1

[٤٩٢]التهذيب ج ١ ص ٤٦٢.ص 150