Usul16

Hadith record

istibsar-2382

الإستبصار

٩٠ ـ باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج

No. ٤٩٨ / ٦vol. 2 · page 151
istibsar-2382

الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل اعتمر في المحرم ثم خرج في أيام الحج أيتمتع؟ قال : نعم كان أبي لا يعدل بذلك ، قال : ابن مسكان وحدثني عبد الخالق أنه سأله عن هذه المسألة فقال : إن حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

الهوامش1

[٤٩٨]التهذيب ج ١ ص ٤٥٤.ص 151

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 151

View original source
الاستبصار · Hadith ٤٩٨ / ٦ — Usul16