Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٠ ـ باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج

No. ٤٩٣ / ١vol. 2 · page 150
istibsar-2377

موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لان الله تعالى يقول ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) فليس لأحد إلا أن يتمتع لان الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

الهوامش1

[٤٩٣]٤٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٣.ص 150

istibsar-2378

عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج فقال : تمتع ثم قال : إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك وقال الناس رأينا رأينا ويفعل الله بنا وبهم ما أراد.

الهوامش1

[١]رأينا رأينا : يحتمل ان يكونا فعلين أو اسمين للتأكيد أو الأول فعلا والثاني اسما.ص 151

No. ٤٩٥ / ٣vol. 2 · page 151
istibsar-2379

عنه عن النضر بن سويد عن درست الواسطي عن محمد بن الفضل الهاشمي قال :

Show clickable narrator chain

دخلت مع إخوتي على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلنا له إنا نريد الحج فبعضنا صرورة فقال : عليك بالتمتع ثم قال : إنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج واجتناب المسكر والمسح على الخفين معناه إنا لا نمسح.

الهوامش1

[٤٩٥]٤٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٦ والصدوق في الفقيه ص ١٧٧.ص 151

No. ٤٩٦ / ٤vol. 2 · page 151
istibsar-2380

العباس بن معروف عن علي بن الحسن عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام يا أبا محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وما أمر به فقالوا لي : إن عمر قد أفرد الحج فقلت لهم إن هذا رأي رآه عمر وليس رأي عمر كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

No. ٤٩٧ / ٥vol. 2 · page 151
istibsar-2381

عنه عن علي بن فضالة عن أبي المعزا عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث شاء.

الهوامش1

[٤٩٧]التهذيب ج ١ ص ٤٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٤٦ بسند آخر.ص 151

No. ٤٩٨ / ٦vol. 2 · page 151
istibsar-2382

الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل اعتمر في المحرم ثم خرج في أيام الحج أيتمتع؟ قال : نعم كان أبي لا يعدل بذلك ، قال : ابن مسكان وحدثني عبد الخالق أنه سأله عن هذه المسألة فقال : إن حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

الهوامش1

[٤٩٨]التهذيب ج ١ ص ٤٥٤.ص 151

No. ٤٩٩ / ٧vol. 2 · page 152
istibsar-2383

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث شاء.

الهوامش1

[٤٩٩]٥٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٦.ص 152

No. ٥٠٠ / ٨vol. 2 · page 152
istibsar-2384

عنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

istibsar-2385

عنه عن عدة أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها تدل على أن الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع دون الافراد والاقران فمن أفرد أو قرن مع التمكن من المتعة فإن ذلك لا يجزيه من حجة الاسلام ، وإنما قلنا ذلك من حيث تضمنت هذه الأخبار الامر بالتمتع فمن لم يتمتع لا يكون قد فعل ما أمر به ، ولأنهم عليهم‌السلام نسبوا العمل بالمتعة إلى كتاب الله والسنة والعمل بغيرها إلى الآراء والشهوات ، وكل فعل خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فان ذلك لا يجزي عما أوجب الله تعالى على الأنام ، وأيضا قد بينوا في بعض ما قدمناه من الاخبار أن الافراد في الحج من رأي عمر وقول عمر ليس بحجة في شريعة الاسلام ، وذكروا فيها أيضا أنهم لا يعرفون لله حجا غير التمتع ، وهذه الجملة تدل على أن من لم يتمتع مع التمكن لم يجزه عن حجة الاسلام ، فأما إذا كانت الحال حال ضرورة ولم يتمكن فيها من المتعة فإنه لا بأس بالاقتصار على الاقران والافراد يدل على ذلك :

الهوامش1

[٥٠١]التهذيب ج ١ ص ٤٥٤.ص 152

No. ٥٠٢ / ١٠vol. 2 · page 153
istibsar-2386

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو

Show clickable narrator chain

أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن التمتع فقال : تمتع قال : فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع فأراك قد أفردت الحج العام فقال : أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج.

الهوامش1

[٥٠٢]٥٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٦.ص 153

No. ٥٠٣ / ١١vol. 2 · page 153
istibsar-2387

علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فاني والله ما أفرغ من السعي حتى تقلقل أضراسي والذي صنعتم أفضل. فإن قيل : كيف يقولون إن الفرض هو التمتع ، وقد قسموا عليهم‌السلام الحج على ثلاثة أضرب تمتع وإفراد وقران ، فلو كان الامر على ما ادعيتم لما كان لهذا التقسيم فائدة.

No. ٥٠٤ / ١٢vol. 2 · page 153
istibsar-2388

روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وإقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله والفضل فيها فلا نأمر الناس إلا بها.

الهوامش1

[٥٠٤]٥٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٤٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٧٧.ص 153

No. ٥٠٥ / ١٣vol. 2 · pages 153-154
istibsar-2389

عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سايق الهدي وحاج مفرد للحج. قيل : ليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنهم إنما قسموا الحج على ثلاثة أضرب لسائر المكلفين ثم ميزوا كل قوم منهم بفرض يخصهم ، فكان فرض من نأى عن الحرم التمتع ، وفرض من هو ساكن الحرم إما الافراد أو الاقران ولأجل ذلك قال في الخبر الأول وبها أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا نأمر الناس إلا بها يعني من نأى عن الحرم من سائر أهل البلاد ، فلو قيل : لو كان الامر على ما ذكرتم لما كان لتفضيلهم التمتع على ما عداه من أنواع الحج فائدة لأنه إنما يكون له على غيره فضل إذا ساواه في الاجزاء وفي كونه طاعة يستحق بها الثواب وزاد عليه فأما إذا كان الفرض التمتع لا غير فلا وجه لتفضيله على ما عداه من أنواع الحج.

No. ٥٠٦ / ١٤vol. 2 · page 154
istibsar-2390

روى ذلك سعد بن عبد الله بن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وبها جرت السنة.

الهوامش1

[٥٠٦]٥٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٦ والصدوق في الفقيه ص ١٧٧.ص 154

No. ٥٠٧ / ١٥vol. 2 · page 154
istibsar-2391

وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم ابن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أي أنواع الحج أفضل؟ فقال : المتعة ، وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس.

No. ٥٠٨ / ١٦vol. 2 · page 154
istibsar-2392

موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني قرنت العام وسقت الهدي قال : ولم فعلت ذلك التمتع والله أفضل لا تعودن.

الهوامش1

[٥٠٨]التهذيب ج ١ ص ٤٥٤.ص 154

No. ٥٠٩ / ١٧vol. 2 · page 155
istibsar-2393

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أي أنواع الحج أفضل؟ فقال : التمتع ، وكيف يكون شئ أفضل منه ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس.

الهوامش1

[٥٠٩]التهذيب ج ١ ص ٤٥٤ في الكافي ج ١ ص ٢٤٦. الفقيه ص ١٧٧.ص 155

No. ٥١٠ / ١٨vol. 2 · page 155
istibsar-2394

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين ، فقلت جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا ، فقال : متمتعا فقلت : أيما أفضل التمتع في العمرة إلى الحج أفضل أو من أفرد فساق الهدي؟ فقال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة. قيل له : نحن وإن قلنا إن التمتع هو الفرض الذي أوجب الله وإنه لا يجزي غيره في براءة الذمة لم نقل إن المفرد والقارن عاص لله تعالى لان من أفرد الحج أو قارن فإنه يستحق الثواب الجزيل وإن لم يسقط عنه الفرض ونظير ذلك من وجبت عليه الزكاة فتصدق بشئ من ماله تطوعا فإنه يستحق بذلك ثواب وإن كان فرض الزكاة باقيا في ذمته ، على أنه ليس في هذه الأخبار أن المتمتع أفضل من القارن والمفرد في أي حال وهل هو في حجة الاسلام أو في غيره من الحج الذي يتطوع بعد ذلك ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز لنا أن نحمل هذه الأخبار على من يكون قد قضى حجة الاسلام ثم أراد بعد ذلك الحج فإنه يجوز له أي الثلاثة فعل من أنواع الحج وإن كان التمتع أفضل.

الهوامش1

[٥١٠]التهذيب ج ١ ص ٤٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٤٦.ص 155

No. ٥١١ / ١٩vol. 2 · page 156
istibsar-2395

فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام ما أفضل ما حج الناس؟ فقال : عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : المتعة قلت فما الذي يلي هذا؟ قال : الافراد والاقران قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : عمرة مفردة فيذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى فلا حج ولا عمرة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في أن التمتع أفضل على كل حال لان ما تضمن هذا الخبر الوجه فيه من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أوان الحج ولم يخرج ليتمتع فليس له إلا الافراد ، فأما من خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو أقام بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت وأحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك :

الهوامش2

[١]توجد زيادة في التهذيب ج ١ ص ٤٥٥ ولم توجد في النسخ التي بأيدينا وهي ( قلت فكيف أتمتع؟ فقال : يأتي فيلبى بالحج فإذا أتى مكة وطاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج.ص 156

[٥١١]التهذيب ج ١ ص ٤٥٥.ص 156

No. ٥١٢ / ٢٠vol. 2 · pages 156-157
istibsar-2396

ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة إني اعتمرت عمرة رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي وأفرد أو أتمتع؟ قال : في كل فضل وكل حسن قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال : إن عليا عليه‌السلام كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو والله أفضل ثم قال : إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا أوليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتى يقضيه.

الهوامش1

[٥١٢]التهذيب ج ١ ص ٤٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٧ ذكر الحديث بتفاوت وزيادة في آخرهص 156

No. ٥١٣ / ٢١vol. 2 · page 157
istibsar-2397

عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن يزيد ويونس بن ظبيان قالا :

Show clickable narrator chain

سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا؟ فقال : لا بأس بذلك. وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.

الهوامش2

[١]نسخة في المطبوعة ود والتهذيب ( بريد ).ص 157

[٥١٣]التهذيب ج ١ ص ٤٥٥.ص 157