Usul16

Hadith record

istibsar-2385

الإستبصار

٩٠ ـ باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج

istibsar-2385

عنه عن عدة أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها تدل على أن الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع دون الافراد والاقران فمن أفرد أو قرن مع التمكن من المتعة فإن ذلك لا يجزيه من حجة الاسلام ، وإنما قلنا ذلك من حيث تضمنت هذه الأخبار الامر بالتمتع فمن لم يتمتع لا يكون قد فعل ما أمر به ، ولأنهم عليهم‌السلام نسبوا العمل بالمتعة إلى كتاب الله والسنة والعمل بغيرها إلى الآراء والشهوات ، وكل فعل خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فان ذلك لا يجزي عما أوجب الله تعالى على الأنام ، وأيضا قد بينوا في بعض ما قدمناه من الاخبار أن الافراد في الحج من رأي عمر وقول عمر ليس بحجة في شريعة الاسلام ، وذكروا فيها أيضا أنهم لا يعرفون لله حجا غير التمتع ، وهذه الجملة تدل على أن من لم يتمتع مع التمكن لم يجزه عن حجة الاسلام ، فأما إذا كانت الحال حال ضرورة ولم يتمكن فيها من المتعة فإنه لا بأس بالاقتصار على الاقران والافراد يدل على ذلك :

الهوامش1

[٥٠١]التهذيب ج ١ ص ٤٥٤.ص 152

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 152

View original source