Usul16

Hadith record

istibsar-2386

الإستبصار

٩٠ ـ باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج

No. ٥٠٢ / ١٠vol. 2 · page 153
istibsar-2386

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو

Show clickable narrator chain

أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن التمتع فقال : تمتع قال : فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع فأراك قد أفردت الحج العام فقال : أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج.

الهوامش1

[٥٠٢]٥٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٦.ص 153

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 153

View original source