Usul16

Hadith record

istibsar-2387

الإستبصار

٩٠ ـ باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج

No. ٥٠٣ / ١١vol. 2 · page 153
istibsar-2387

علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فاني والله ما أفرغ من السعي حتى تقلقل أضراسي والذي صنعتم أفضل. فإن قيل : كيف يقولون إن الفرض هو التمتع ، وقد قسموا عليهم‌السلام الحج على ثلاثة أضرب تمتع وإفراد وقران ، فلو كان الامر على ما ادعيتم لما كان لهذا التقسيم فائدة.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 153

View original source