Usul16

Hadith record

istibsar-2394

الإستبصار

٩٠ ـ باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج

No. ٥١٠ / ١٨vol. 2 · page 155
istibsar-2394

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين ، فقلت جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا ، فقال : متمتعا فقلت : أيما أفضل التمتع في العمرة إلى الحج أفضل أو من أفرد فساق الهدي؟ فقال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة. قيل له : نحن وإن قلنا إن التمتع هو الفرض الذي أوجب الله وإنه لا يجزي غيره في براءة الذمة لم نقل إن المفرد والقارن عاص لله تعالى لان من أفرد الحج أو قارن فإنه يستحق الثواب الجزيل وإن لم يسقط عنه الفرض ونظير ذلك من وجبت عليه الزكاة فتصدق بشئ من ماله تطوعا فإنه يستحق بذلك ثواب وإن كان فرض الزكاة باقيا في ذمته ، على أنه ليس في هذه الأخبار أن المتمتع أفضل من القارن والمفرد في أي حال وهل هو في حجة الاسلام أو في غيره من الحج الذي يتطوع بعد ذلك ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز لنا أن نحمل هذه الأخبار على من يكون قد قضى حجة الاسلام ثم أراد بعد ذلك الحج فإنه يجوز له أي الثلاثة فعل من أنواع الحج وإن كان التمتع أفضل.

الهوامش1

[٥١٠]التهذيب ج ١ ص ٤٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٤٦.ص 155

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 155

View original source
الاستبصار · Hadith ٥١٠ / ١٨ — Usul16