Usul16

Hadith record

istibsar-2395

الإستبصار

٩٠ ـ باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج

No. ٥١١ / ١٩vol. 2 · page 156
istibsar-2395

فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام ما أفضل ما حج الناس؟ فقال : عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : المتعة قلت فما الذي يلي هذا؟ قال : الافراد والاقران قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : عمرة مفردة فيذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى فلا حج ولا عمرة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في أن التمتع أفضل على كل حال لان ما تضمن هذا الخبر الوجه فيه من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أوان الحج ولم يخرج ليتمتع فليس له إلا الافراد ، فأما من خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو أقام بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت وأحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك :

الهوامش2

[١]توجد زيادة في التهذيب ج ١ ص ٤٥٥ ولم توجد في النسخ التي بأيدينا وهي ( قلت فكيف أتمتع؟ فقال : يأتي فيلبى بالحج فإذا أتى مكة وطاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج.ص 156

[٥١١]التهذيب ج ١ ص ٤٥٥.ص 156

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 156

View original source
الاستبصار · Hadith ٥١١ / ١٩ — Usul16