Usul16

Hadith record

istibsar-2396

الإستبصار

٩٠ ـ باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج

No. ٥١٢ / ٢٠vol. 2 · pages 156-157
istibsar-2396

ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة إني اعتمرت عمرة رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي وأفرد أو أتمتع؟ قال : في كل فضل وكل حسن قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال : إن عليا عليه‌السلام كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو والله أفضل ثم قال : إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا أوليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتى يقضيه.

الهوامش1

[٥١٢]التهذيب ج ١ ص ٤٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٧ ذكر الحديث بتفاوت وزيادة في آخرهص 156

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 156

View original source