Usul16

Hadith record

istibsar-2397

الإستبصار

٩٠ ـ باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج

No. ٥١٣ / ٢١vol. 2 · page 157
istibsar-2397

عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن يزيد ويونس بن ظبيان قالا :

Show clickable narrator chain

سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا؟ فقال : لا بأس بذلك. وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.

الهوامش2

[١]نسخة في المطبوعة ود والتهذيب ( بريد ).ص 157

[٥١٣]التهذيب ج ١ ص ٤٥٥.ص 157

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 157

View original source