Usul16

Hadith record

istibsar-2430

الإستبصار

٩٧ ـ باب صلاة الاحرام

No. ٥٤٦ / ٢vol. 2 · page 166
istibsar-2430

ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل الركعتين ثم أحرم في دبرهما. لان الوجه في الرواية الأولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية محمولة على أقل ما يجزي من الصلاة للاحرام.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 166

View original source