No. ٥٤٦ / ٢vol. 2 · page 166
ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل الركعتين ثم أحرم في دبرهما. لان الوجه في الرواية الأولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية محمولة على أقل ما يجزي من الصلاة للاحرام.