Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٧ ـ باب صلاة الاحرام

No. ٥٤٥ / ١vol. 2 · page 166
istibsar-2429

موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها ، فلا ينافي ذلك :

الهوامش1

[٥٤٥]٥٤٦ ـ ٥٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧.ص 166

No. ٥٤٦ / ٢vol. 2 · page 166
istibsar-2430

ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل الركعتين ثم أحرم في دبرهما. لان الوجه في الرواية الأولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية محمولة على أقل ما يجزي من الصلاة للاحرام.