Usul16

Hadith record

istibsar-2431

الإستبصار

٩٨ ـ باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة

No. ٥٤٧ / ١vol. 2 · page 166
istibsar-2431
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال : نعم.

Citation

الإستبصار — Volume 2, Page 166

View original source
الإستبصار · Hadith 547 / 1 — Usul16