Usul16

Hadith record

istibsar-2431

الإستبصار

٩٨ ـ باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة

No. ٥٤٧ / ١vol. 2 · page 166
istibsar-2431

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال : نعم.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 166

View original source