No. ٥٤٧ / ١vol. 2 · page 166
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال : نعم.
istibsar-2431
الإستبصار
٩٨ ـ باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال : نعم.
الإستبصار — Volume 2, Page 166