محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال : نعم.
الإستبصار
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال : نعم.
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه قال : لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم.
[٥٤٨]التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ص ١٧٨ وهو صدر حديث فيهما.ص 166
ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام ليلا أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله أو نهارا؟ فقال : بل نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال : بعد صلاة الظهر.
[٥٤٩]التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ص ١٧٨ وهو صدر حديث فيهما.ص 167
عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
[٥٥٠]التهذيب ج ١ ص ٤٦٨.ص 167