Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٨ ـ باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة

No. ٥٤٧ / ١vol. 2 · page 166
istibsar-2431

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال : نعم.

No. ٥٤٨ / ٢vol. 2 · page 166
istibsar-2432

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم.

الهوامش1

[٥٤٨]التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ص ١٧٨ وهو صدر حديث فيهما.ص 166

No. ٥٤٩ / ٣vol. 2 · page 167
istibsar-2433

ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ليلا أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو نهارا؟ فقال : بل نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال : بعد صلاة الظهر.

الهوامش1

[٥٤٩]التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ص ١٧٨ وهو صدر حديث فيهما.ص 167

No. ٥٥٠ / ٤vol. 2 · page 167
istibsar-2434

عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.

الهوامش1

[٥٥٠]التهذيب ج ١ ص ٤٦٨.ص 167