Usul16

Hadith record

istibsar-2432

الإستبصار

٩٨ ـ باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة

No. ٥٤٨ / ٢vol. 2 · page 166
istibsar-2432

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم.

الهوامش1

[٥٤٨]التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ص ١٧٨ وهو صدر حديث فيهما.ص 166

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 166

View original source