Usul16

Hadith record

istibsar-2433

الإستبصار

٩٨ ـ باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة

No. ٥٤٩ / ٣vol. 2 · page 167
istibsar-2433

ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ليلا أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو نهارا؟ فقال : بل نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال : بعد صلاة الظهر.

الهوامش1

[٥٤٩]التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ص ١٧٨ وهو صدر حديث فيهما.ص 167

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 167

View original source