No. ٥٥٠ / ٤vol. 2 · page 167
عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
الهوامش1
[٥٥٠]التهذيب ج ١ ص ٤٦٨.ص 167
istibsar-2434
الإستبصار
٩٨ ـ باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة
عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
[٥٥٠]التهذيب ج ١ ص ٤٦٨.ص 167
الإستبصار — Volume 2, Page 167