Usul16

Hadith record

istibsar-2434

الإستبصار

٩٨ ـ باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة

No. ٥٥٠ / ٤vol. 2 · page 167
istibsar-2434

عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.

الهوامش1

[٥٥٠]التهذيب ج ١ ص ٤٦٨.ص 167

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 167

View original source