Usul16

Hadith record

istibsar-2439

الإستبصار

٩٩ ـ باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك

No. ٥٥٥ / ٥vol. 2 · page 168
istibsar-2439

وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول أحرم وأنو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك؟ قال : انو المتعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لشيئين أحدهما : أن يكون إخبارا عن جواز ذلك وأن الانسان مخير بين أن يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج في اللفظ وبين أن لا يذكر ذلك ويقتصر فيه على الاعتقاد وكذلك ما تضمنت الاخبار الأولة لان فيها بعد ذكر كيفية اللفظ بذلك وإن شئت أضمرت الذي تريد فعلم بذلك أنه على الجواز ، والثاني : أن يكون ذلك مختصا بحال التقية لان من خالفنا لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج فلأجل ذلك كان الاضمار في ذلك أفضل في بعض الأحوال.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 168

View original source
الاستبصار · Hadith ٥٥٥ / ٥ — Usul16