وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول أحرم وأنو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك؟ قال : انو المتعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لشيئين أحدهما : أن يكون إخبارا عن جواز ذلك وأن الانسان مخير بين أن يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج في اللفظ وبين أن لا يذكر ذلك ويقتصر فيه على الاعتقاد وكذلك ما تضمنت الاخبار الأولة لان فيها بعد ذكر كيفية اللفظ بذلك وإن شئت أضمرت الذي تريد فعلم بذلك أنه على الجواز ، والثاني : أن يكون ذلك مختصا بحال التقية لان من خالفنا لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج فلأجل ذلك كان الاضمار في ذلك أفضل في بعض الأحوال.