Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٩ ـ باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك

No. ٥٥١ / ١vol. 2 · page 167
istibsar-2435

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال : تقول ( اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وإن شئت أضمرت الذي تريد.

الهوامش1

[٥٥١]٥٥٢ ـ ٥٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧ والصدوق في الفقيه ص ١٧٨.ص 167

No. ٥٥٢ / ٢vol. 2 · page 167
istibsar-2436

عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال :

Show clickable narrator chain

حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال : إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف أقول؟ قال : تقول : ( اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ) وإن شئت أضمرت الذي تريد.

istibsar-2437

وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، وعن حماد عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : ( اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني ).

No. ٥٥٤ / ٤vol. 2 · page 168
istibsar-2438

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج.

الهوامش1

[٥٥٤]٥٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧.ص 168

No. ٥٥٥ / ٥vol. 2 · page 168
istibsar-2439

وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول أحرم وأنو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك؟ قال : انو المتعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لشيئين أحدهما : أن يكون إخبارا عن جواز ذلك وأن الانسان مخير بين أن يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج في اللفظ وبين أن لا يذكر ذلك ويقتصر فيه على الاعتقاد وكذلك ما تضمنت الاخبار الأولة لان فيها بعد ذكر كيفية اللفظ بذلك وإن شئت أضمرت الذي تريد فعلم بذلك أنه على الجواز ، والثاني : أن يكون ذلك مختصا بحال التقية لان من خالفنا لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج فلأجل ذلك كان الاضمار في ذلك أفضل في بعض الأحوال.